فهرس الكتاب

الصفحة 3874 من 5028

39 - (2083) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ عَمْرٌو وَقُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا تَزَوَّجْتُ:"أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟". قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ:"أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ".

40 - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟". قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ:"أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقول جابر: قال لى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما تزوجت:"أتخذت [1] أنماطًا؟"قلت: أنى لنا أنماط، قال:"إنها ستكون"، قال جابر: وعند امرأتى نمط، فأقول: نحيه عنى، فتقول: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إنها ستكون"فأدعها: قال الخليل: النمط: ظهارة الفراش [2] ، وقال ابن دريد: النمط: ثوب من صوف يطرح على الهودج [3] . والذى يدل من حديث جابر: أنها من غير هذا، أو أنها فرش - كما قال الخليل - أو ستور تعلق لقول عائشة - في الحديث الآخر الذى ذكره مسلم بعد هذا:"فأخذت نمطًا فسترته عن الباب" [4] .

ففيه جواز اتخاذ الستر من الصوف، وإن كان كرهها بعض السلف [5] ورآه من السرف، واحتجوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا:"أن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين" [6] وهذا ليس فيه دليل تحريم، لكن فيه التنزه عنه، وهو كقوله في الحديث الآخر:"كلما دخلت هذا ذكرت الدنيا" [7] ، فيه جواز اتخاذ الأنماط فرشًا إذ لم تكن حريرًا أو كان مما يجلس عليها النساء خاصة لقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنها ستكون"ولم [ينكر اتخاذه] [8] .

وقد تكون هذه الأنماط من غير الحرير [9] فيجوز اتخاذها للرجال والنساء، يدل عليه

(1) فى الأصل: الحديث، وهو تصحيف.

(2) العين 7/ 444.

(3) الجمهرة 3/ 117.

(4) سيأتى في ب تحريم تصوير الحيوان رقم (87) .

(5) نقل ذلك عن أبى أيوب. انظر: صحيح البخارى، ك النكاح، ب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة 6/ 144.

(6) و (7) سيأتى في باب تحريم تصوير الحيوان (88) .

(8) فى ز: يشكو، والمثبت من ح، والصحيحة المطبوعة.

(9) هكذا في ز: حرم، وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت