فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 5028

218 - (137) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقْتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاء: - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ معْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِىِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ."مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْه الْجَنَّةَ"، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:"وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ".

219 - (...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارَونُ بْنُ عبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِى أُسَامَةَ، عَن الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِىَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.

220 - (138) وحدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ:"مَنْ حَلَفَ"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله:"من اقتطع حق امرئ مُسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحَرَّم عليه الجنة"، ثم قال:"وإن كان قضيبًا من أراك" [1] ، إنما كبرت هذه المعصية بحسب اليمين الغموس التى هى من الكبائر الموبقات، وتغييرها في الظاهر حكم الشرع واستحلاله بها الحرام، وتصييرها المحق في صورة المبطل، والمبطل في صورة المحق؛ ولهذا عظم أمرها وأمر شهادة الزور، وإيجاب النار فيها على حكم الكبائر، إلا أن يشاء الله أن يعفو عن ذلك لمن يشاء، وتحريم الجنة عند دخول السابقين لها والمتقين، وأصحاب اليمين، ثم لابد لكل مُوَحِّدٍ من دخوله، إما بعد وقوف وحسابٍ، أو بعد نكال وعذاب.

وتخصيصه هنا المسلم، إذ هم المخاطبون، وعامة المتعاملين في الشريعة لا أنّ غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمهُ في ذلك.

(1) فى بعض النسخ - كما ذكر النووى:"وإن قضيبًا من أراك". ويمين الصبر هى: التى يحبس الحالف نفسه عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت