فهرس الكتاب

الصفحة 3437 من 5028

98 - (1787) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ. قَالَ: مَا مَنَعنِى أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلا أَنِّى خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِى، حُسَيْلٌ. قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشِ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا؟ فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلا الْمَدِينَةَ. فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ. فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ:"انْصَرِفَا، نَفِى لَهُم بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقول حذيفة:"خرجت أنا وأبى حُسيل"كذا صوابه مرفوعًا على البدل، وهو اسم اليمان والد حذيفة بن اليمان [1] ، وهو رواية ابن أبى جعفر. وبعضهم رواه - الصدفى عن العذرى:"حسرًا"ورواه أبو بحر:"حسير"بالراء مكان"حسيل"، وكلاهما وهم، وإنما سمى اليمان لأنه كان أصاب دمًا في قومه ففر إلى المدينة، فحالف بنى عبد الأشهل، فسماه قومه اليمان لحلفه اليمانية. وقيل: بل سمى بذلك باسم جده الأعلى وهو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان العبسى.

وقوله: فأخذه كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لا نقاتل معه، وأنهم ذكروا ذلك للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:"انصرفا، نفى لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم": فيه أولًا: جواز الكذب للحالف والتعريض إذا أمكنه وعند الضرورة. وفيه وجوب الوفاء بالعهد وإن كان مكرهًا. وقد اختلفوا إذا عاهدوا الأسير ألا يهرب، فرأى الكوفيون والشافعى: لا يلزمه هذا العهد. وقال مالك: لا يجوز له ذلك. وقال ابن القاسم ومحمد بن المواز ذلك، بخلاف لو أجبروه أن يحلف ألا يهرب لم يلزمه اليمين لأنه مكره. وقال بعض العلماء: لا فرق بين اليمين والعهد وهجرته عن مَلِكِ الكفر واجبة [2] والحجة فعل أبى بصير وتصويب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله ورضاه به؛ ولا حجة في هذا إذ ليس فيه أن أبا بصير عاهدهم على ذلك، وأن

(1) ويقال: حسل، ويقال: ابن اليمان، شهد مع رسول الله أحدًا هو وابنه، وقتل يومئذ حيث قتله المسلمون خطا، وأراد هو وابنه أن يشهدا بدرًا فاستحلفهما المشركون ألا يشهدا مع النبى فحلفا لهم. انظر: تهذيب الكمال 5/ 496.

(2) الحاوى 14/ 296، 297، المغنى 13/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت