فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 5028

34 - (938) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّباَعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

35 - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقولها:"نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا": أى لم يوجب ولم يفرض أو لم يشدد. اختلف العلماء في إباحة اتباع النساء الجنائز، فجمهورهم على منعه لظاهر النهى في الحديث، واختاره [1] جماعةُ علماء المدينة ومالك يجيزه ويكرهه للشابة، وفى الأمر المستنكر [2] . وقال ابن حبيب من أصحابنا بالقول الأول، وحجة من أجازه أنه لم يعزم عليهن في ذلك.

(1) فى الأصل: وأجازه، وهو خطأ، والمثبت من س.

وقد قال ابن عبد البر في تمهيده: ممكن أن يكون هذا قبل الإباحة، وتوقى ذلك للنساء المتجالات أحب إلىّ، فأما الشواب فلا أومن الفتنة عليهن وكلهن حيث ترضى، ثم قال: وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلًا على إمساكهن عن الخروج. فيما عداها، والله أعلم 3/ 233.

(2) فى الأصل: المستكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت