31 - (1189) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ.
32 - (...) وحدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيدِى لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ.
33 - (...) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عبدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول عائشة:"كنت أطيَّبه لِحلِّهِ ولحرمه": الحرم: الإحرام بالحج.
قال القاضى: ضبطناه بالوجهين هنا، والضَّمُ أكثر، وبالضم وحده ضبطناه في كتاب الهروى [فى] [1] هذا الحديث على شيخنا أبى الحسين وفسره بالإحرام [2] ، وأنكر ثابت في دلائله ضم المحدثين له، وقال: الصواب الكسر، كما يقال [3] : لحله، وكما في هذا الحديث. وقرئ:"وحِرْمٌ عَلَى قَرْية" [4] بالكسر.
وهذا الحديث مما يحتج به المخالفُ في جواز تطيب المحرم لإحرامه، واستدامته، وإنما يمنع [5] مما يستأنفه بعد الإحرام، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة والثورى وفقهاء أصحاب الحديث، وجماعة من الصحابة والتابعين [6] . وخالفهم جماعة أخرى من الصحابة
(1) فى س: وفى.
(2) والمحرم الداخل في الشهر الحرام. غريب الحديث 4/ 7.
(3) فى س: يقول.
(4) الأنبياء: 95. والقراءة المذكورة هى لحمزة والكسائى وأبى بكر، وهى مروية عن على وابن مسعود وابن عباس - رضى الله عنهم. حجة القراءات 470، تفسير القرطبى 11/ 340.
(5) فى س: منع.
(6) مثل سعد بن أبى وقاص، وابن عباس، وأبى سعيد الخدرى، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر، وعائشة، وأم حبيبة من الصحابة. ومن التابعين: عروة، وجابر بن محمد، والشعبى، والنخعى، وخارجة بن زيد، ومحمد بن الحنفية. الاستذكار 11/ 61.