(33) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرّ
188 - (618) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدثُّنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.
189 - (619) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ؛ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ فِى الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.
190 - (...) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ - قَالَ عَوْنٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله:"كان يصلى الظهر إذا دحضت الشمس"معناه: زالت وزلقت عن كبد السماء، وأصل الدحض الزلق.
قال الإمام: وقوله:"شكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا" [1] : يريد أنهم شكوا إليه حَرَّ الشمس وما يصيب أقدامهم منه في صلاة الظهر، ومعنى"لم يشكهم"لم يجبهم إلى ذلك، يقال: أشكيت [2] فلانًا إذا ألجأت [3] إلى الشكاية، وأشكيته أيضًا إذا نزعت عنه [4] شكايته.
قال القاضى: هذه الأحاديث مع ما ذكره مسلم بعدها من قوله:"كنا نصلى مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه"
(1) الذى في المطبوعة: حَرَّ الرمضاء.
(2) فى ت: اشتكيت.
(3) فى الأصل: ألجأه.
(4) فى ت: عن.