فهرس الكتاب

الصفحة 3493 من 5028

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - (1818) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ - يَعْنِيَانِ الحِزَامِىَّ. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِى حَدِيثِ زُهَيْرٍ: يَبْلغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَمْرٌو: رِوَايَةً:"النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِى هَذَا الشَّأنِ، مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ".

2 - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الإمارة

قوله:"الناس تَبَعٌ لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم". زاد في الرواية الأخرى:"تبع لقريش في الخير والشر"، وقوله:"لا يزال هذا الأمر في قريش [ما بقى] [1] من الناس اثنان"، وفى البخارى:"ما بقى منهم اثنان" [2] : هذه الأحاديث - وما في معناها في هذا الباب - حجة أن الخلافة لقريش، وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم. وبهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة، فلم يدفعه أحد عنه. وقد عدها الناس في مسائل الإجماع؛ إذ لم يؤثر عن أحد من السلف فيها خلاف، قولًا ولا عملًا قرنًا بعد قرن إلا ذلك، وإنكار ما عداه. ولا اعتبار بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع: إنها تصح في غير قريش. ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشى من النبط وغيرهم يقدّم على القرشى، هو أن خلعه إذا وجب ذلك؛ إذ ليست له عشيرة تمنعه، وهذا كله هزؤ من القول ومخالفة لما عليه السلف وجماعة المسلمين.

(1) سقط من الأصل.

(2) البخارى، ك الأحكام، ب الأمراء من قريش 9/ 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت