260 - (656) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ المَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِى عَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلاةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِى، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ".
(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِىُّ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِىَ سَهْلٍ عُثْمَانُ بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
261 - (657) وحدّثنى نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمِىُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"منْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِى ذِمَّةِ الله، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ فَيدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله:"من صلى العشاء [1] فى جماعَة فكأنما قام نصف ليلةٍ [2] ، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله"بيان اختصاص بعض الصلوات من الفضل بما لا يختص [به] [3] غيرها، ومعنى هذا: فكأنما قامَ نصفَ ليلة أو ليلةٍ لم يصل فيها العتمة أو الصبح [فى جماعة] [4] ، إذ لو صلى ذلك في جماعة لحصل له فضلها وفضل القيام ذلك عليه.
وقوله:"سمعت جندبًا القَسْرى [يقول] [5] "كذا للجلودى، وسقط لغيره، وهو غير معروف في نسبه، وإنما هو بجلى علقى [6] [وعلق] [7] بطن من بجيلة له. كذا قال
(1) زيد بعدها في الأصل: الآخرة.
(2) الذى في المطبوعة:"نصف الليل".
(3) ساقطة من الأصل.
(4) سقط من ت.
(5) من ت، ق والمطبوعة.
(6) فى ت بعدها: من.
(7) من التاريخ الكبير.