(35) باب النهى عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يُعط
126 - (2129) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُولُ: إِنَّ زَوْجِى أَعْطَانِى مَا لَمْ يُعْطِنِى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلابِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ".
127 - (2130) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لِى ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِى بِمَا لَمْ يُعْطِنِى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلابِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ".
(...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاهُمَا عَنِ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول المرأة التى قالت للنبى - عليه السلام: إن لى ضرة فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجى بما لم يعطنى؟ فقال:"المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور": الضرة: الشريكة في الزوج، سميت بذلك لاستضرار الأخرى بها، ويقال: تزوجت المرأة على ضرة، وضرة بالضم والكسر: إذا تزوجها على أخرى.
قال الإمام: المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به، وهو الرجل يرى أنه شبعان وليس كذلك، وتفسير"ثوبى زور": هو أن يلبس المرائى ثياب الزهاد يرى أنه زاهد. وقال غيره: هو أن يلبس قميصًا يصل بكميه كمين آخرين، يرى أن عليه قميصين. قال القاضى: وفيه وجهان آخران ذكرهما الخطابى:
أحدهما: أن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه، والمعنى أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن.
الوجه الثانى: الرجل في الحى يكون له هيئته، فإذا احتيج إليه في شهادة زور شهد بها، فلا يرد لأجل هيئته وحسن ثوبه، فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه إذ كانت بسببها [1] .
(1) انظر: معالم السنن، ك اللباس، ب المتشبع بما لم يعط 5/ 270.