54 - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ، عنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِى يَدِهِ. ثُمَّ كَانَ فِى يَدِ أَبِى بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِى يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِى يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِى بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ:"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ".
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِى بِئْرٍ. وَلمْ يَقُلْ: مِنْهُ.
55 - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لأَبِى بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ:"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ". وَقَالَ:"لا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتِمِى هَذَا"، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِىَ بَطْنَ كَفِّهِ، وَهُوَ الَّذِى سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِى بِئْرِ أَرِيسٍ.
(2092) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ العَتَكِىُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتِمًا مَنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فيهِ:"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، وَقَالَ لِلنَّاسِ:"إِنِّى اتَّخَذْتُ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله:"اتخذ [النبى] [1] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتمًا من ورق": أجمع العلماء على جواز اتخاذ خواتم الورق للرجال جميعًا، لا ما ذكر عن بعض أهل الشام من كراهتهم لبسه لغير ذى سلطان، ورووا في ذلك أثرًا، وهو شذوذ أيضًا [2] . قال الخطابى: وكره للنساء
(1) فى ح: الناس، وهو تصحيف.
(2) انظر: التمهيد 17/ 101.
والحديث رواه أبو داود، ك اللباس، ب ما جاء في لبس الحرير 2/ 396، والنسائى في الصغرى، ك الزينة، ب النتف 8/ 143، وأحمد 4/ 134، 135. قال السيوطى في المجتبى: الحديث أعله ابن القطان بالهيثم بن شفى، وقال: لا يعرف حاله. وقال ابن حجر: رجل متهم.