61 - (1853) وَحَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الوَاسِطِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْد اللهِ، عَنِ الجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلوا الآخَرَ مِنْهُمَا".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سبقت الإشارة إليه في باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء.