فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 5028

241 - (499) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ - عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ".

242 - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلى وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:"مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونَ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لا يَضُّرهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ:"فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

243 - (500) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيِدَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله:"إذا وضع أحدكم بين يديه مِثلَ مُؤْخِرَةِ الرحل فليصل [ولا يبالى من يمرُّ بين يديه] " [1] مؤخرة الرحل وآخرة [الرحل] [2] أيضًا وهو العود الذى في آخر الرحل بضم الميم وكسر الخاء، كذا قاله أبو عبيد، وحكى ثابت فيه فتح الخاء، وأنكره ابن قتيبة وأنكر ابن مكى أن يقال: مقدِّم أو مؤخِّر بالكسر إِلا في العين خاصة، وغيره بالفتح، ورواه بعض الرواة مُوخِّرة [3] بفتح الواو وشد الخاء، وهذا الحدُّ وما يقرب منه في مقدار السترة، وفيه أنها سنة الصلاة، وأقل ما يجزى في ذلك قدر عظم الذراع [4] فى غلَظِ الرمح [5] ، وعند مالك، وهو التفات إلى صلاته - عليه السلام - لمؤخرة الرحل فى

(1) فى المطبوعة: بروايات ثلاث غير تلك، الأولى:"ولا يبال من مَرَّ وراء ذلك"، الثانية:"مثلُ ومُؤخِرَة الرّحل، تكون بين يدى أحَدِكم، ثُمَّ لا يَضرُّه ما مَرَّ بين يديه"، الثالثة:"فلا يَضُرَّه من مَرَّ بين يديه".

(2) من ت.

(3) فى ت: مُؤخَّر.

(4) هو على نحو ثلثى ذراع. نووى 2/ 135.

(5) أو ما يستلزم ذلك، لقول مالك: يجوز إلى القلنسوة والوسادة ذواتى الارتفاع، وأجازها ابن حبيب بدون عظم الذراع ودون غلظ الرمح، قال: وإنما يكره ما رقَّ جدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت