فهرس الكتاب

الصفحة 2316 من 5028

221 - (1256) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا. قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا:"مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا؟"قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهُ، قَالَ:"فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِى، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً".

222 - (...) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهَا: أُمُّ سِنَانِ:"مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِى حَجَجْتِ مَعَنا؟"قَالَتْ: ناضِحَانِ كَانَا لأَبِى فُلانٍ - زَوْجِهَا - حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهَمَا، وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِى غُلامُنا. قَالَ:"فَعُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً - أَوْ حَجَّةً مَعِى".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله:"فإن عمرة في رمضان تقضى حجة - أو حجة معى"وفى الرواية الأخرى:"تعدل حجة"، ومعنى"تقضى": تجزئ من أجرها وكذا جاء في بعض الروايات:"تجزئ" [1] ، وهو بمعنى تعدل، معنى ذلك في الأجر والثواب، لا في الإجزاء عن الفريضة بغير خلاف [2] .

وقوله:"لنا ناضحان": أى بعيران.

وقولها:"هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يستقى عليه غلامنا": كذا للشنتجالى عن السجزى، وسقط عليه للعذرى، والفارسى، وعند ابن ماهان: نسقى عليه غلامنا، وأرى هذا كله تغييرًا، وأن صوابه:"نسقى عليه نخلًا لنا"فتصحف منه

(1) أخرجه أبو داود، ك الحج، ب العمرة 1/ 459.

(2) قال ابن بطال: يعنى تعدل حجة من حجات التطوع؛ لأن ثواب غير الواجب لا يعدل الواجب. انظر: الأبى، مع الإجماع أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. الفتح 3/ 707.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت