(27) باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهى عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، وإتمام الصفوف الأول والتراصّ فيها والأمر بالاجتماع
119 - (430) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:"مَالِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ اسْكُنُوا فِى الصَّلَاةِ". قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حِلَقَا، فَقَالَ:"مَالِى أَرَاكُمْ عِزِين؟"قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ:"أَلَا تُصَفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟"فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ:"يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ".
(...) وحدّثنى أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
120 - (431) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مسْعَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - واللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْن الْقِبِطيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرحْمَةُ اللهِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ. فَقالَ رَسُولُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله حين رآهم يشيرون بأيديهم إذا سلموا من الصلاة إلى الجانبين:"ما لكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمسٍ؟ أسكنوا في الصلاة" [1] ، وفى الحديث الآخر:" [أما يكفى] [2] أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على نفسه ثم عن يمينه وشماله" [3] هذا في السلام من الصلاة وصفة السلام والرد على من صلى معه في جماعته والإشارة إليه بالتفاته بوجهه لا بيده، والشمس - بسكون الميم وضمها معًا من الدواب كل ما لا يستقر
(1) لفظة الرواية في المطبوعة: مالى أراكم.
(2) الذى في المطبوعة: إنما يكفى.
(3) لفظ المطبوعة:"ثم يُسلِّمُ على أخيه من على يمينه وشِمالِه".