فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 5028

101 - (728) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى سُلَيْمَانَ ابْنَ حَيَّانَ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ، فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، بِحَدِيثٍ يَتَسَارُّ إِلَيْهِ. قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ صلَّى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّة".

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

وَقَالَ عَمْرو بن أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[وذكر مسلم الأحاديث] [1] فى فضل من صلى اثنتى عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعًا، وفى بعضها اثنتى عشرة سجدة، وهما بمعنى واحد وذكر حديث عائشة في تفسير تنفل النبى أنه - عليه السلام -"كان يصلى أَربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين"، وهذه اثنتا عشرة ركعة [2] ، وعن ابن عمر:"سجدتان قبل الظهر، وسجدتان بعدها، وسجدتان بعد المغرب، وسجدتان بعد العشاء، وسجدتان بعد الجمعة"، وزاد في البخارى في حديثه:"وسجدتان بعد طلوع الفجر" [3] ، ولم يذكر في هذين الحديثين التنفل قبل العصر، وقد جاء في المصنفات في حديث ابن عمر:"حضَّ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أربع ركعات قبل العصر" [4] ، وفى حديث على:"ركعتين" [5] وروى"أربع" [6] ، وفى حديث أم حبيبة:"أربع قبل"

(1) ساقط من س.

(2) عدا ما جاء أثناء الحديث من صلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الليل تسع ركعات.

(3) وأخرجه البخارى، ك التهجد، ب الركعتين قبل الظهر (1180) .

(4) الترمذى أبواب الصلاة، ب ما جاء في الأربع قبل العصر (430) ، وأبو داود، ك الصلاة، ب الصلاة قبل العصر (1231) ، كما أخرجه أحمد في المسند 2/ 117.

(5) أبو داود في الكتاب والباب السابقين. وبمثله عن عامر أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 205.

(6) الترمذى كما سبق، وقال: حديث علىٍّ حديث حسن، والنسائى، ك الإمامة، ب الصلاة قبل العصر (874) ، وابن ماجة، ك إقامة الصلاة، ب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار (1161) ، وأحمد في المسند 1/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت