وَلكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ"."
55 - (552) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"البُزَاقُ فِى المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".
56 - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّفْلِ فِى المَسْجِدِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"التَّفْلُ فِى المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاة، وبه قال الشافعى، وقال مالك أيضًا: ذلك يفسدها وهو قول أبى حنيفة.
وقوله:"يناجى ربه": عبارة عن إخلاص القلب، وتفريغ السر لذكره وتمجيده، وتلاوة كتابه في صلاته.
وقوله:"التفل في المسجد خطيئةٌ"بفتح التاء باثنتين وسكون الفاء هو البزاق، كما جاء بهذا اللفظ في الحديث الآخر [قال ابن مكى] [1] فى تثقيف اللسان: قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره ثلاث" [2] ، وقوله:"التفل في المسجد خطيئة"هذا مما يغلط فيه الناس فيجعلونه بالثاء، ويضمُّون الفعل في المستقبل يقولونه: ثفل الرجل إذا بصق، والصواب: تفل - بالتاء - يتفل بالكسر في المستقبل لا غير، وأما النفث - بالثاء المثلثة - فهو كالتفل إِلا أن التفل نفخ لا بصاق معه، والنفث لا بد أن يكون معه شىء من الريق هذا قول أبى عبيد في حديث النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إن رُوحَ القدس نفث في روعى"الحديث [3] .
قال الإمام: قال ابن السُّكيت في باب فَعُل وفَعَل باختلاف المعنى: التفل إذا بصق، والتفل ترك التطيب.
قال القاضى: قال الثعالبى: المجُّ: الرمى بالريق، والتفل أقل منه، والنفث أقل منه، وهذا عكس ما قاله ابن مكى.
(1) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.
(2) سيأتى إن شاء الله في ك الرؤيا برقم (5) .
(3) أبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في التمهيد من حديث أبى أمامة - رضى الله عنه:"إن روح القدس نفث في روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلَّ ودعوا ما حرم". الحلية 10/ 27، التمهيد 1/ 284.