فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 5028

102 - (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَبِى المُهَلبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصيْنِ؛ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَلاثِ رَكَعَاتٍ، مِنَ العَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ. فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلى الرَّكْعَةَ التِى كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نسى حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه أنه يمضيه [خلاف] [1] قول أبى حنيفة والشافعى في أنه لا يمضيه حتى يتذكره، وأنه لا يقبل الشهادة إلا على غيره لا على نفسه، والنبى - عليه السلام - قد رجع عما قطع عليه أنه لم يكن، إِلا أنه كان لما شهد به عنده من خلفه، لكن قد اختلف الناس في هذا، فذهب بعضهم إلى هذا وهو ظاهر الحديث، وقيل: بل كان رجوعه - عليه السلام - إلى ما تيقنه من الأمر. وفى كتاب أبى داود: فلم يرجع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى يقنه الله [2] ، وعلى هذا ترتب الخلاف المتقدم في رجوع الإمام في يقينه إلى شهادة المأمومين، والله أعلم.

(1) ساقطة من الأصل، واستدركت في الهامش.

(2) أبو داود، ك الصلاة، ب السهو في السجدتين (1012) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت