فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 5028

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله بصحة الحديث على هذا الوجه مع إنكار المحدث عنه إذا حدث عنه به ثقة، وهذا إذا أنكره لاسترابة أو تشككٍ [1] أنه لم يروه، فالذى عليه معظم العلماء وأئمة الحديث [والأصوليون] [2] إعماله، وذهب الكرخى إلى إبطاله، وأما إنكاره إنكار قطع وتكذيب أنه لم يروه قط فيجب رده عند جميعهم، وذلك لتقابل العدالتين وليس إحداهما بأولى بالعمل من الأخرى، فيسقط الحديث.

(1) فى ت: تشكيك.

(2) فى الأصل بالجرِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت