فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 5028

(...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، فِى هَذَا الْحَدِيثِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ.

12 - (...) وحدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ:"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغِيتَ".

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: هِىَ لُغَةُ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ: فَقَدْ لَغَوْتَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله:"والإمام يخطب": حجة بيّنة أنَّ الإنصات إنما يجب عند خطبة الإمام، وهو قول مالكٍ وعامة أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإنصات يجب بخروج الإمام. قال الامام: في قوله:"إذا قلت لصاحبك: أنصت [والإمام يخطب فقد لغوت] [1] "إنما ذكر هذه اللفظة لأنها لا تُعدُّ من الكلام الكثير وفى [2] أمرٍ بالمعروف، فإذا لم يُبحها فأحرى وأولى ألّا يباحَ ما سواها مما يكثر، وليس فيه أمر بمعروف، وقد قال بعض الناس: إِنَّ فيه حجة لمالك في إسقاطه تحية المسجد عن الداخل والإمام يخطب؛ لأن في ركوعه من التشاغل عن الإمام أشد مما في قوله:"أنصِت" [3] .

قال القاضى: واختلف فيما كان من الذكر مشروعًا [4] ومأمورًا به كردِّ السلام، وتشميت العاطس، فمنعه مالك والشافعى وأبو حنيفة، وأجازَه الثورى والأوزاعى وأحمد

وإسحاق.

(1) من المعلم.

(2) فى الإكمال: وهى. والمثبت من س.

(3) ومن تمام قول الإمام بعدها: وان كان الشافعى يرى التحيةَ حينئذٍ لحديث مسلم: أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لسليك:"قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما"، وقد تأوَّله بعض أصحابنا على أنها قضية في شخص.

(4) جاء بعدها في الأصل: قوله، وهى مقحمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت