فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 5028

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهَا: فِى كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جاء عنه - أيضًا: لا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله ثلاثةُ أثوابٍ. وقولها:"وأما الحلة فإنما شُبه على الناس [فيها] [1] لأنها [2] اشتريت لِيُكَفَّن فيها، فتركت الحُلَّةُ وكفن في ثلاثة أثواب"، وفى الحديث بعده:"أدرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حلة يَمنيَّة كانت لعبد الله بن أبى بكر، ثم نزعت عنه"كذا عند العذرى من رواية الأسدى عنه:"يَمنَّية"، وللصدفى عنه:"يمانيَّة"كل ذلك منسوبٌ إلى اليمن، وعند الفارسى:"حُلَّةٌ يُمْنةٌ"بضم الياء وسكون الميم وهو صحيح، ويتكلم به على الإضافة: حلة يُمْنَةٍ. [قال الخليل: هى ضرب من برود اليمن، وقال أبو عبيد: الحلة: برود اليمن، والحُلَّة: إزار ورداء، لا يسمى حلة] [3] حتى يكونا ثوبين، وقد تقدم تفسيره.

(1) من المطبوعة.

(2) فى المطبوعة: أنها.

(3) سقط من س.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت