قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ، لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بذلك [1] [ليدل] [2] أنها وإن سُمِيتْ شهيدةً فليس حكمها في الصلاة حكم شهيد المعترك.
(1) فى ك الجنائز، ب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 2/ 111 عن سمرة قال: صليتُ وراء النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على امرأةٍ ماتت في نفاسها، فقام عليها وصلى.
(2) من س.