84 - (1026) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأذَنْ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بِإذْنِهِ، وَمَا أنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِن غَيْرِ أمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[وقوله:"لا تَصُمِ المرأة وبعلُها شاهِدُ": هذا في التطوع؛ لأن حق زوجها عليها واجبٌ، فلا يترك الواجب للنفل] [1] .
وقوله:"ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنِه": دليل أنه لا إذن بحضور ربّ الدار لغيره فيها؛ لأنه مالكُها.
(1) سقط من س، والمثبت من الأصل.