فهرس الكتاب

الصفحة 1991 من 5028

20 - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ العَبْدِىًّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهِلالَ فَقَالَ:"إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومذهبنا أن من عليه شهر [غير] [1] معين، أو صام شهور الكفارات المتتابعة، وكان ابتدأ صومه الأهلة [2] ، فإنه يجزئه كان منها تسعًا وعشرين، وحكى الخطابى أنه لا يجزئه إلا أن يكون معينًا، ومذهب مالك أنه إن صامه على غير الأهلة فلا يجزئه إلا ثلاثين يومًا.

(1) من س.

(2) فى س: للأهلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت