ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكَتْبهِ، والأمور المباحة من الحديث مع من جالسه، وشبهه من البيع والشراء في المسجد، إلا فيما خَفّ من هذا كله [1] . وأباح له الشافعى [2] وأبو حنيفة [3] الشغل في المسجد مما يباح من ذلك كله، أو يرغب فيه من طلب العلم ونحوه.
(1) الموطأ 1/ 314.
(2) الحاوى 3/ 493.
(3) التمهيد 8/ 329.