(21) - (...) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِى عَنْ أَبِيهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلّ مُلَبِّدًا يَقُولُ:"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ، وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ"لا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ.
وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ بِذِى الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ.
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يُهِلُّ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ. وَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِى يَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القاضى: بالفاء رواية الكافة، وقد رويناها"تلقيت"بالياء من طريق السجزى، ومعانيها متقاربة.
وقوله: أنه - عليه السلام - كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهلّ:"فقال: لبيك": الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، ومنه استهل الصبى: إذا صاح، ومنه: {ومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه} [1] : أى رُفِعَ الصوت فيه بغير اسم الله، قالوا: وإنما سمى الهلال لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته.
وقوله:"كان - عليه السلام - يركع بذى الحليفة ركعتين، فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهلّ": الركعتان قبل الإحرام مشروعة وسنة [فى] [2] الإحرام عند الكافة، أن يكون بإثر صلاة، واستحب مالك [أن يكون بإثر] [3] صلاة ركعتى [4] نفلٍ فأكثر، كما جاء عنه - عليه السلام - واستحب الحسنُ إثر صلاة فرض، لأنه روى أن هاتين الركعتين [اللتين] [5] صلى - عليه السلام - كانتا [6] صلاة الصبح، والأول أظهر، فإن أهَلَّ إثر صلاة فرض أجزأه عند مالكٍ وغيره، ولا دم عليه إن أحرم بغير إثر صلاة.
وقوله هنا:"إذا استوت الناقة"، وقوله في الحديث الآخر:"حين استوت به"
(1) المائدة: 3.
(2) من س.
(3) سقط من س.
(4) انظر: الاستذكار 11/ 94.
(5) فى هامش س.
(6) فى الأصل: كانت، والمثبت من س.