فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 5028

124 - (...) حدّثنى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِىُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ مُفْرِدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ.

(...) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عُبيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَتْ عَائِشَة حَاجَّةً.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سنة طواف الوداع، وأنه مشروعٌ مسنون، ولا خلاف فيه، وأبو حنيفة يوجبه. ومن سننه أن يكون آخر عمل الحج [1] ، ويكون سفره بأثره وآخر عهده البيت [2] ، ألا ترى كيف أخرهُ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى اعتمرت عائشة؛ لأنه كان ينتظرها بالمحصّب موضع مبيته، فلما أكملت ذلك طاف وخرج راجعًا، وهذا [3] قول جمهور العلماء، لكن رخص له مالك في شراء بعض جهازه بعد طوافه وطعامه، وقاله الشافعى: إذا اشترى ذلك في طريقه، ولم ير مالك طوله إلا يومًا وليلة [4] فى أَشْهَرِ قولَيه، ولم ير اليومَ والليلة طولًا في قوله الآخر، وأجاز أبو حنيفة إقامته ما شاء بعد [5] ، وغيرهم لا يجيزون له الإقامة بعده، قليلًا [6] ولا كثيرًا؛ لقوله - عليه السلام:"ليكن آخر عهده الطواف بالبيت"، فمتى بقى بعده عند هؤلاء شيئًا أو عند مالك يومًا وليلةً لزمه إعادة الطواف، وسيأتى الكلام عليه بعد.

ويدل أنه غير واجب، وأنّ طواف الإفاضة يجزئ منه قوله لصفية حين حاضت:"أو ما كنت طفت يوم النحر؟"قالت: بلى، قال:"لا بأس، انفرى". واختلف فيمن تركه فخرج ولم يطف، مع اتفاقهم على أنه إن كان قريبًا رجع على اختلاف بينهم في حد القرب، واتفاقهم على أنه إن تباعد حدًا لم يرجع، فقال مالك: لا [7] دم عليه، وهو أحد قولى الشافعى، وقال جمهورهم: عليه الدم، وقد ذكرنا من خالف في الحائض في حديث صفية. وترك النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر صفية بوجوب الدم عليها وتعليمها ومن حضر ذلك، وهو موضع تعليم دليلٌ أنّه لا يلزم مع قوله:"لا بأس"، وحكم كل من كان خارج مكة في طواف الوداع ما تقدم، قَربَ منها أو بَعُدَ، دون أهل مكة نفسها عند جمهور العلماء وكافتهم، خلافًا لأصحاب الرأى فيمن قرب كأهل المواقيت وشبههم أنهم كأهل مكة لا يلزمهم طواف وداع.

(1) فى س: الحاج.

(2) فى س: بالبيت.

(3) فى س: وهو.

(4) فى الأصل: ليلته، والمثبت من س.

(5) فى س: بعده.

(6) فى س: لا قليلًا.

(7) فى الأصل: ولا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت