فهرس الكتاب

الصفحة 2310 من 5028

(1249) حدّثنى حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفا فِى الْمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُما عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الوارث، ويزيد بن هارون، وبهز وغيرهم، وخرَّج عنه البخارى ومسلم [1] . وقول جابر في المتعتين:"فعلناهما مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُدْ لهما": أراد متعة النساء، ومتعة فسخ الحج في العمرة، بدليل أن المتعة بالعمرة إلى الحج قد عمل بها الصحابة كثيرًا.

(1) وكذا أبو داود والترمذى والنسائى، وانظر: تاريخ البخارى الكبير 4/ 2539، الجرح والتعديل 4/ 1367، تهذيب الكمال 11/ 348، تهذيب التهذيب 4/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت