فهرس الكتاب

الصفحة 2328 من 5028

246 - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِى خَالِدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتَهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

247 - (1269) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الطّفَيْلِ الْبَكْرِىَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَرَ رَسُوَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيْينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال القاضى: ولو بنى الآن على [ما] [1] بناه ابن الزبير لاستلمت كلها، كما فعل ابن الزبير.

وقوله:"ورأيت ابن عمر يستلم الحجر بيديه ثم قبل يده": وذكره عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقبيل الحجر الأسود في الطواف: من سنن الحج لمن قدر عليه، فإن لم يقدر وضع عليه يده ثم رفعها إلى فيه، فإن لم يقدر قام بحذائه وكبر، فإن لم يفعل فلا شىء عليه عند جميعهم [2] . وجمهورهم على أنه يقبل يده، إلا مالكًا - في أحد قوليه - والقاسم بن محمد فلم يريا تقبيل اليد، ولا يسجد عليه عند مالك وحده، وقال: هو بدعة، وجمهورهم على جواز فعل ذلك، ولا يقبل الركن اليمانى عند مالك ولكن يُستلم باليد، واختلف عنه في تقبيل اليد فيه، ولا يلزم ذلك عند جميعهم للنساء [3] . واستحب بعض السلف أن يكون لمسُ الركنين في وتر الطواف [4] لا في شفعه، وقال به الشافعى. وهذا كله في أول شوط، ولا يلزمه في بقيتها إلا أن يشاء [5] .

(1) ساقطة من الأصل، واستدركت في الهامش بسهم.

(2) انظر: الاستذكار 12/ 157.

(3) انظر: الاستذكار 12/ 147.

(4) و (5) انظر: الاستذكار 12/ 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت