356 - (1319) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِى زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.
357 - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِىُّ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِّهِ. وَفِى حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ: عَنْ عَائِشَةَ، بَقَرَةً فِى حَجَّتِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله:"ذبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عائشة بقرة يوم النحر": يؤيد أحد التأويلات المتقدمة قبل في قوله [فى بعض الروايات:"ذبح عن نسائه بقرة"[1] : أى عن كل واحدة والله أعلم وفى قوله] [2] :"نحر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نسائه"، وفى الأخرى:"ذبح"حُجة في أن البقر ينحر ويذبح أيضًا، وأن الوجهين فيهما جائزان.
(1) أبو داود، ك المناسك، ب في هدى البقر 1/ 406، ابن ماجه، ك الأضاحى، ب عن كم تجزئ البدنة والبقرة برقم (3133) .
(2) سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بسهم.