فهرس الكتاب

الصفحة 2437 من 5028

(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِى ابْنَ سُليْمَانَ - المَخْزُومِىِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلمْ يَذْكُرْ:"لا يَخْلوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله:"فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتى خرجت حاجة، وإنى اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك": فيه وجوب الحج على النساء، وإلزام أزواجهن تركهن وندبهم (*) إلى الخروج معهن، وأن ذلك أفضل من خروجه للغزو؛ لأن المعونة على أداء الفريضة مؤكدة، وقد تكون فريضة في بعض الوجوه.

(*) قال معد الكتاب للشاملة: في المطبوعة:"وندبهن"، وهو خطأ لغة، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما نقل عن القاضي عياض -رحمه الله-، في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (7/ 170)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت