فهرس الكتاب

الصفحة 2955 من 5028

وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِى كِفَّةٍ، ثُمَّ لا تَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الدنانير أم لا؟ وكذلك اختلفوا في جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل: لا تجوز، وقيل: تجوز بالمثاقيل وهذا أكثر وأصوب، [ولكفة، بكسر الكاف، وكل شىء مستدير، وللثوب والصائد، وكل شىء مستطيل بالسهم، وقيل بالوجهين في الجميع] [1] .

وقوله:"ثم لا يأخذن إلا مثلًا بمثل": لا خلاف أنه متى رجح أو زاد [شيئًا - قل أو كثر - فسد] [2] المراطلة، ودخله التفاضل بين الجنسين.

وقوله: كنا نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل": يدل أن التحريم لهذا كان لخيبر، وعليه يدل حديث بيع التمر وسنذكره."ولا تساكنوا اليهود": هو نهى النبى - عليه السلام - وسنذكره، ويحتمل أنهم تأولوا جواز الربا مع الكفار.

(1) مثبتة من الأبى؛ لأنها في النسخ التى أمامنا قد أتت عليها الأرضة 4/ 273.

(2) من الأبى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت