فهرس الكتاب

الصفحة 3018 من 5028

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حكم فيما فضل عنهم بهذا الحكم والجدات أن يأخذ منهم السدس وينتزع من حكم التعصيب كما للأخوة الاثنين المسألة المشتركة أن ينتزعوا من التعصيب، وهى: زوج وأم وأخوات لأم وأخوة أشقاء. فإن المال إذا استوعب جميعه أهل الفرض قال الأخوة الإشقاء للأخوة للأم: هب أن أبانا حمارًا ليست أمنا واحدة، فيشاركونهم في الثلث وللأخوة الأشقاء معاداة الجد بالأخوة للأب وسيبتدئون بما حصل بجميعهم، إلّا أن يفضل عن الإناث منهم فضلة فتزيد على فرد منهم، فتعطى لمن كان من جهة الأب والأم منهم.

وللجد مقاسمة الأخت وان انفردت عنه بالفرض الذى عيل لها به في الفريضة التى تسمى الأكدرية، وتسمى الفراء، هى: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فإن المال إذا استوعبه من سوى الأخت عيل للأخت بالنصف، ثم ضمت نصفها إلى سدس الجد، واقتسماه للذكر مثل حظ الانثيين. ولو كان بدل الأخت أختان لم يصل لها لبقاء فضلة من المال لحجبها الأم إلى السدس.

هذه جملة الفرائض التى من أحاط بها علمًا علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت