فهرس الكتاب

الصفحة 3041 من 5028

3 - (...) وحدّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ - كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِىُّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ - يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ - كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ. وَقَالُوا جَمِيعًا:"لَهُ شَىءٌ يُوصِى فِيهِ"إِلَّا فِى حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ:"يُرِيدُ أَنْ يُوصِىَ فِيهِ"كَرِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.

4 - (...) حدّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرٌو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىءٌ يُوصِى فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدِهُ مَكْتُوبَةٌ". قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلىَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِى وَصِيَّتِى.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى، حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يدل على أنها على الندب لأنه رد الحق إلى المسلم كقوله: هذا زيد، أى أنه له لا يتركه فإذا تركه لم يلزمه. قال الشافعى: يحتمل ما الحزم وما المعروف في أخلاق المسلم.

وقوله:"يريد أن": حجة لنا وللكافر في غير إيجابها بالجملة؛ لأنه لا يقال في الواجب:"يريد"، ولا ينصرف إلى اختياره ومشيئته.

وقد كانت الوصية أولًا في صدر الإسلام واجبة {لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} الآية [1] ، وكذلك قوله تعالى: {وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم} [2] ، وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُم} ، {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين} ظاهر في الوجوب، وقيل: كان ذلك ندبًا. ولم يختلف أنها أو بعضها منسوخ واختلف في المنسوخ منها وفى ناسخها، فكافتهم على أنها كلها منسوخة [3] ، وقيل: نسختها آية المواريث، وقيل: نسختها السنة [4] . وقوله - عليه السلام:"لا وصية"

(1) البقرة: 180.

(2) البقرة: 240.

(3) الحاوى 8/ 186.

(4) انظر: الاستذكار 23/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت