إِسْحَاقَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ فِى النَّذْرِ. وَفِى حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: اعْتَكَافُ يَوْمٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لمن نذره، ولا خلاف في هذا، وإنما الخلاف فيمن نذر اعتكافًا مبهمًا، وقد مر هذا مبينًا في الاعتكاف.