فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 5028

99 - (...) حدّثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِىُّ، قَالا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّار، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ قَالَ: بايَعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِى"فِيمَا اسْتَطَعْتَ"وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ يَعْقُوبُ فِى رِوَايَتِهِ: قالَ: حَدَّثَنَا سيَّارٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإسناد واختصار الطريق - كما قدمناه - واتفق لسفيان في هذا سقوط رجلين أكثر مما طلب، لأنه ظن أن سهيلًا سمعه من أبيه، فإذا به سمعه من شيخ أبيه.

وقول جرير:"بايعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم"وفى الرواية الأخرى:"على السمع والطاعة، فلقننى: فيما استطعت"، ومثله في حديث ابن عمر في صحيح البخارى، واختلفت ألفاظ بيعة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فروى ما ذكرناه، وفى حديث سلمة أنهم [كانوا] [1] بايعوه يوم الحديبية على الموت، وفى حديث عبادة:"بايعنا النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيعة الحرب على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول - أو نقوم - بالحق ..".

وهذه قصص بحسب اختلاف الأحوال.

فأما حديث عُبادة:"فى المنشط والمكره"فهى كانت بيعة الأنصار في العقبة الثانية على بذل الأنفس والأموال دونه، وكذلك بيعة الشجرة.

وأما قوله:"فيما استطعت"فلقوله: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [2] وذكر جرير الصلاة والزكاة من بين سائر دعائم الإسلام؛ فلكونهما قرينتين، وأهمّ أمور الإسلام وأظهرها، ولم يذكر الصوم وغيره من الشرائع، لأنه داخل في السمع والطاعة.

(1) من هامش ت.

(2) البقرة: 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت