فهرس الكتاب

الصفحة 3184 من 5028

ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.

(...) حدّثنا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ، عَن اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابَنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّيَةَ. ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّيَةَ وَعُبَيْدِ اللهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَّيَةَ. ح وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْن أَبِى سُفْيَانَ الْجُمَحِىِّ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأُسَامَةَ بْن زَيْدٍ اللَّيْثِىِّ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ: غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: قِيْمتُهُ. وَبَعْضَهُمْ قَالَ: ثَمَنُهُ ثلاثة دَرَاهِمَ.

7 - (1687) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأما السارق، فألا تكون له شبهة في المال كالأب ومن في معناه. هذه عقود هذا الباب، وفروعه تتسع.

قال القاضى - رحمه الله: اختلف العلماء في القدر الذى يجب فيه القطع اختلافًا كثيرًا، فأخذوا بمجموع الأحاديث الواردة في ذلك في أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار عمدًا، وفى ثلاثة دراهم، أو ما قيمته ذلك، كانت أكثر من ربع دينار أو أقل، ولم يراع هل يكون الثلاثة دراهم ضربًا لربع الدينار أم لا؟ وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق، وقال آخرون: إنما يراعى في ذلك ربع دينار أو صرفه من الفضة، هو قول عائشة - رضى الله عنها - وعمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - والشافعى والأوزاعى والليث وأبو ثور،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت