ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطارئة وغيرها لقوله - عليه السلام:"ادرؤوا الحدود بالشبهات" [1] . وأما الاعتراف فسنذكره.
قال الإمام - رحمه الله: أما ظهور الحمل بالمرأة التى لا زوج لها، تقول: أكرهت على الوطء ففى تصديقها خلاف بين الناس، هل تصدق ويكون بشبهة يدرأ الحد بها أو لا تصدق؟ ولظاهر قول عمر - رضى الله عنه - هذا؛ ولأن الحمل كالبينة عليها فلا تصدق بدعواها.
(1) انظر: مصنف ابن أبى شيبة 9/ 566، والبيهقى 8/ 238.