فهرس الكتاب

الصفحة 3232 من 5028

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه الكفارة، وقيل على بيت المال. وجمهور العلماء: أنه لا شىء عليه [1] . وبقية الكلام فيما يحل ويحرم من الأشربة في كتابهما إن شاء الله تعالى، كذا الرواية في جميع النسخ؛ لأنه إن مات وديته. فكذا روى البخارى [2] ؛ لأن ديته إياه كفارة استرابته وتروعه لا علة ذلك. وقد روى عن ابن الحذاء أنه إن مات، وهو قريب من هذا.

(1) المغنى 12/ 503 وما بعدها، الحاوى 13/ 415، 416.

(2) البخارى، ك الحدود، ب الضرب بالجريد والنعال 8/ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت