2 - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِىِّ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقال لى: دعه فقلت: لا، ولكنى أعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا استنفقت به. فلقيت أبى بن كعب فأخبرته بما جرى، فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيت بها النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:"عرفها حولًا". قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:"عرفها حولها"فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال:"احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها"، وفى بعض طرقه: قال شعبة: سمعته بعد عشر سنين يقول:"عرفها عامًا واحدًا"، قال الإمام: اختلف الناس في اللقطة، هل يجوز أخذها ابتداء أو يكره؟ واختلف الناس أيضًا إذا جاء صاحبها فوصف العفاص والوكاء - على ما ذكر في الحديث هل يجب إعطاؤها له؟ وهو مذهب مالك، أو لا يحكم له بها حتى يقيم بينة؟ وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى.
واختلف الناس - أيضًا - إذا عرفها حولًا، هل يجوز له أكلها أم لا؟ فعندنا: يجوز على كراهية فيه، وعند أبى حنيفة: إنما يجوز بشرط أن يكون فقيرًا.
واختلف الناس - أيضًا - إذا أكلها بعد الحول وجاء صاحبها، هل عليه غرامتها له أم لا؟ [1] فعندنا: عليه الغرامة، وعند داود: لا غرامة عليه.
واختلف الناس - أيضًا - في الشاة إذا كانت في الفلاة فأكلها ملتقطها، ثم جاء صاحبها، هل يغرمها له أم لا [2] ؟ فعندنا: لا غرامة عليه، خلافًا لأبى حنيفة والشافعى في إيجابهما الغرامة.
واختلف المذهب - أيضًا - إذا أعطاها بالصفة، هل يحلف آخذها أم لا؟
فتضمن ما ذكرنا في كتاب مسلم الرد على أبى حنيفة في اشتراطه الفقر لأنه قال:"ثم كلها"ولم يشترط الفقر. وحديث أبى وقد كان غنيًا وقد أباح له الاستمتاع بها.
= عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمر، وعنه سويد بن غفلة وأبو وائل وأبو ميسرة وغيرهم، شهد فتوح الشام. قال العجلى: كوفى ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنه 25 هـ، وقيل: 29 هـ، وقيل 30 هـ، وقيل 31 هـ. التهذيب 4/ 136، 137.
(1) انظر: المسألة في التمهيد 3/ 117 وما بعدها، الاستذكار 22/ 331.
(2) انظر: التمهيد 3/ 123 وما بعدها.