فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 5028

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، كُلُّ هَؤلاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ. وَفِى حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ، إِلا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِى حَدِيثِهِ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ:"فَإِنْ جَاءَ أحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائهَا وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ". وَزَادَ سُفْيَانُ فِى رِوَايَةِ وَكِيعٍ:"وَإِلا فَهْىَ كَسَبِيلِ مَالِكَ". وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ:"وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ونحوه لمالك أيضًا. وقال الكوفيون: أخذها وتعريفها أفضل [1] .

واختلف عندنا في الدواب والخيل والبغال والحمير، هل حكمها حكم الإبل أم حكم سائر اللقطات؟ وكذلك اختلف في البقر، فقيل: هى كالإبل، وهو قول بعض أصحابنا، وهو قول طاوس والأوزاعى، وقيل: إذا كانت بموضع يخاف عليها فيه الضياع [2] فهى بمنزلة الغنم، وهو قول مالك والشافعى [3] .

(1) التمهيد 3/ 124، المغنى 8/ 343.

(2) فى س: السباع.

(3) المغنى 8/ 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت