وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِى الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الجَمَلُ، فَاتَّبَعُهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ.
قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَة، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِى الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِى فَضَرَبْتُ رَأسَ الرَّجُلِ. فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ بِالجَمَلِ أَقُودُهُ، عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ. فَقَالَ:"مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟". قَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ. قَالَ:"لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والحقو: معقد الإزار من الرجل، وبه سمى الإزار حقوا، وقد يكون ربط هذه الطلق وشده بالحقب صونًا له فتستقيم الرواية والمعنى على ما في الكتاب، وبه فسر القتبى. ووقع في رواية السمرقندى:"من جعبته"فإن صح ولمْ يكن تصحيفًا فله وجه إن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها.
وقوله:"وفينا ضعفة ورقة": كذا ضبطناه بسكون العين هنا، وهو الصواب، أى حالة ضعف وهزال.
قال القاضى: ومن رواه بفتح العين فجمع ضعيف، والأول أوجه.
وقوله:"إذا خرج يشتد"أى يجرى"فأتى جَمَله فأطلق قيده فقعد عليه فأثاره": أى بعثه وأقامه ليمشى به. وناقة ورقاء: في لونها بعض سواد كالغبرة، وقد تقدم.
وقوله:"فاخترطت سيفى"أى فسللته"فضربت رأسه فندر": كذا رويناه بالنون في مسلم وغيره، أى زال عن ساكنه وبان منه.
قال الإمام:"فندر"يشبه أن يكون أراد سقط، قال: وقد تقدم الكلام على هذه اللفظة وتصريفها قبل.
وقوله: فاستقبلنى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس معه فقال:"من قتل الرجل؟"قالوا: ابن الأكوع، قال:"له سلبه أجمع": قال القاضى: فيه استقبال السرايا، والتنويه بمن فعل جميلًا، وأن السلب إنما يكون للقاتل بتسويغ الإمام، وأن قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا في هذا الموطن - وفى غيره من المواطن التى قالها فيه - لو كان أمرًا أوجبه لكل قاتل أبدًا، وجعله له حقًا، لاكتفى بالمرة الواحدة فيه، ولم يحتج إلى تكراره في قوله:"له سلبه أجمع"دليل على هذا. وفيه حجة أنه لا يخمس كما قاله المخالف وكما ذكر في الشاذ عن مالك. وفيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه من أهلها، على قول من رآه من أهل العلم إذ جاء أنه قد كان مع سلمة غيره. وفيه قتل