فهرس الكتاب

الصفحة 3678 من 5028

2 - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلامُ بْنُ سُليْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد تعلق من نفى الوجوب بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى" [1] فوكل الأضحية إلى إرادته، وذلك يدل على نفى وجوبها، وهذا قدح فيه بأنه قد يستعمل مثله في الواجب، فيقال: من أراد أن يحج فليلبِّ، ومن أراد أن يصلى الظهر فليتوضأ. وتعلقوا - أيضًا - بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أمرت بالنحر وهو لكم سنة" [2] ، وروى:"ثلاث هن علىَّ فرائض، وهن لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر" [3] .

وتعلق من أثبت الوجوب بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبى بردة:"اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك"، وقوله:"فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى"، وهذا [الأمر] [4] وذكر الإجزاء يدلان على الوجوب، وقدح في هذا بأنه لما خالف السنة بأن أوقعها على غير الجهة المشروعة بين [له الجهة المشروعة] [5] له فقال:"اذبح مكانها"، وقال:"لن تجزى"، يعنى عن السنة التى شرعت.

وخرّج الترمذى والنسائى وغيرهما:"على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التى يقول الناس: الرجبية" [6] ولفظه على تقييد الوجوب، وهذا الحديث لعله لم يثبت عند من أنكر الوجوب. وقد قال بعض المحدثين: هو ضعيف المخرج، وأظنه أحد رواته مجهولًا، لا سيما وقد عطف على الأضحية العتيرة، وهى غير واجبة باتفاق. ولو صح نسخ وجوب العتيرة، كما قال أبو داود [7] ، لأمكن أن يحمل قوله:"على أهل كل بيت"أن المراد به: عليهم إن أرادوا إقامة السنة، وقد قال في المتعة: حَقًّا عَلَى

(1) الترمذى، ك الأضاحى، ب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى 4/ 102 (1523) ، النسائى، ك الأضحية 7/ 211 (4361) .

(2) الدارقطنى في سننه، ك الأشربة وغيرها، ب الصيد والذبائح والأطعمة رقم (41) عن جابر الجعفى، وهو ضعيف جدًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أمرت بالنحر وليس بواجب"4/ 282.

(3) أحمد في المسند 1/ 231، الحاكم في المستدرك عن ابن عباس. قال الذهبى: سكت الحاكم عنه، وفيه أبو جناب الكلبى وقد ضعفه النسائى والدارقطنى 1/ 300.

(4) ساقطة من نسخ الإكمال، والمثبت من ع.

(5) سقط من الأصل، والمثبت من س، ع.

(6) أبو داود، ك الضحايا، ب ما جاء في إيجاب الأضاحى رقم (2788) ، الترمذى، ك الأضاحى، ب الأذان في أذن المولود رقم (1518) وقال: حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، النسائى، ك الفرع والعتيرة، ب نفسه رقم (4224) ، ابن ماجه، ك الأضاحى، ب الأضاحى واجبة هى أم لا رقم (3125) ، أحمد في المسند 4/ 215، 5/ 76، كلهم عن مخنف بن سليم.

(7) أبو داود السابق، رقم (2788) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت