فهرس الكتاب

الصفحة 3683 من 5028

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ:"لا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلى". قَالَ: فَقَالَ خَالِى: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ، اللحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

6 - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ صَلى صَلاتَنَا، وَوَجَّهَ قِبْلتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلىَ". فَقَالَ خَالِى: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِى. فَقَالَ:"ذَاكَ شَىْءٌ عَجَّلتَهُ لأَهْلِكَ". فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِى شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ. قَالَ:"ضَحِّ بِهَا، فَإِنَهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ".

7 - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللفْظُ لابْنِ المُثَنَّى - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِىِّ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن تعلق المخالف بقوله في كتاب مسلم:"لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" [1] ، قيل: يصح حمل هذا على الاستحباب للمكثر؛ أن يذبح فوق سن الجذعة، لا على أنها لا تجزئ أصلًا. كيف وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"، فلو كانت مدخل لها في الأضاحى لم يقل هذا، كما لم يقل بما لا يجزئ من الحيوان.

قال القاضى: وقوله:"إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروه": كذا رويناه بالهاء والكاف من طريق السجزى والفارسى، وكذا ذكره الترمذى [2] ، ورويناه من طريق العذرى:"مقدوم"بالقاف والميم، وصوب بعضهم هذه الرواية، وقال: معناه: يوم يشتهى فيه اللحم، [يقال: كرمته إلى اللحم] [3] وكرمته: إذا اشتهيته، وإنما معنى [4] قوله في الحديث الآخر في غير مسلم:"عرفت أنه يوم أكلٍ وشربٍ فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى" [5] ، وكما

(1) حديث رقم (13) بالباب التالى.

(2) الترمذى، ك الأضاحى، ب ما جاء في الذبح بعد الصلاة 4/ 93.

(3) سقط من الأصل، والمثبت من س.

(4) فى الأصل: يمنعنا، والمثبت من س.

(5) أبو داود، ك الأضاحى، ب ما يجوز في الضحايا من السن 2/ 86، النسائى، ك الضحايا، ب ذبح الضحية قبل الإمام 7/ 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت