فهرس الكتاب

الصفحة 3733 من 5028

(...) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. إِلا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ"الْمُزَفَّتِ":"الْمُقَيَّرِ".

39 - (17) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْد الْقَيْسِ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ".

وَفِى حَدِيثِ حَمَّادٍ، جَعَلَ مَكَانَ"الْمُقَيَّرِ":"الْمُزَفَّتِ".

40 - (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِىُّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

41 - (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزُّهُوِ.

42 - (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال الإمام: وبالنهى عن الانتباذ في الأوعية التى ورد فيها النهى عن الانتباذ قال مالك، قال: وأجاز ذلك ابن حبيب فقال: لم يكن بين نهيه عن ذلك وإباحته إلا جمعة.

وقد ذكر مسلم:"نهيتكم عن الظروف، فإن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام" [1] فنهاهم أولًا حماية للذريعة لئلا يقع الإشكال؛ لكون هذه الأوعية معينة عليه، وأباح مرة، ووكلهم إلى أمانتهم؛ ولهذا قال في آخره:"وكل مسكر حرام". وأما ما وقع في الحديث الذى قدمناه أولًا [أنه لما جاء رجل بتحريم الخمر أراقوها

(1) حديث رقم (64) بالباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت