ـــــــــــــــــــــــــــــ
وظهره، كان عليه الإزار أو لم يكن، فإذا لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماء لمن كان [مكتفًا ومطلقًا] [1] عليه، فنهى النبى - عليه السلام - عن ذلك. وقد مَرَّ من هذا في كتاب الصلاة ما فيه كفاية [2] .
(1) فى ح: مشرفًا أو مطلعًا.
(2) ك الصلاة، ب الصلاة في ثوب وصفة لبسه (275) .