فهرس الكتاب

الصفحة 3968 من 5028

بِنْتُ أَبِى سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ"، فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ:"سَمُّوهَا زَيْنَبَ"."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما جاء فى"ملك الأملاك"، فذلك ممنوع بالجملة وحرام وقد جاء فيه [من] [1] الوعيد.

(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت