43 - (2158) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنهُ".
44 - (...) حدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفقَأتَ عَيْنَهُ، ما كان عَلْيْكَ مِنْ جُنَاحٍ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله - عليه السلام:" [فقد حل لهم] [1] أن يفقؤوا عينه": فحمله على أنه لم ينزجر ولا قدروا على كفه عن النظر إلى عورتهم إلا بفعل أدى إلى ذهاب عينه.
قال القاضى: وقيل في هذا كله: إنه على طريق التغليظ والزجر والمبالغة في التكبر [2] .
وقوله:"لو علمت أنك تنتظر فى": كذا الرواية لغير العذرى، وعند العذرى:"تنظرنى"وهو الصواب. النظر يقع بمعنى الانتظار ولا يقع الانتظار بمعنى النظر إلا على تجوز من تكلف [المنظر مثل النظر] [3] .
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح والمطبوع رقم (43) .
(2) فى ح: النكير.
(3) فى ح: النظر مئل ابتدر.