84 - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ نَافِعٍ، قَالوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الإمام [1] : ورأيت غيره قاله الشونيز.
وقوله:"إن أبا طيبة حجّم أم سلمة، قال: وحسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم" [2] : حجة في أن الأخ من الرضاعة له أن يطلع على ما يزيد على الوجه والكفين؛ من الرأس والمعصم ونحو ذلك، وقد تقدم، إذ الحجامة إنما يكون [3] فيما عدا الوجه والكفين.
وفيه أن الأجنبى ليس له رؤية ذلك ولا مباشرته إلا أن يدعو [4] إلى ذلك ضرورة فادحة. وفيه أن الغلام الذى لم يحتلم ليس حكمه في هذا حكم الرجال، لأنه أخف، لاسيما لما تدعو إليه الحاجة.
وقوله:"فى شرطة محجم" [بكسر الميم] [5] : هى الحديدة التى يشرط بها موضع الحجامة.
وقوله:"أعلق عليه محجمًا": هى الآلة التى تمص ويجمع بها مواضع الحجامة.
وقوله: عن جابر: رمى أبى يوم الأحزاب على أكحله [6] فكواه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [7] : كذا للسجزى بضم الهمزة وفتح الباء، وللعذرى والسمرقندى:"أبى"بفتح الهمزة وكسر الباء وهو غلط، والصواب الأول؛ بدليل الحديث الآخر قبله: وبعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أبى بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه [8] ، وأيضًا فإن أبا جابر لم يدرك يوم الأحزاب واستشهد بأحد، وخبره مشهور.
والأكحل عرق معروف. قال الخليل: هو عرق الحياة، يقال: هو نهر الحياة في كل عضو منه شعبة، له اسم على حدة فإذا قطع في اليد لكل يرقأ الدم. وقال أبو حاتم: هو عرق في البدن [9] يقال له في الفخذ: النساء، وفى الظهر: الأبهر. ومرّ الكلام في أجرة الحجام.
وقوله عن أسماء:"أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصيب في جنبها" [10] وفى الموطأ [11] :"بينها وبين جيبها": قال عيسى بن دينار: تصب [الماء] [12] بين
(1) فى ح: قال القاضى.
(2) حديث رقم (72) من هذا الباب.
(3) فى ح: تكون، وهو الصواب.
(4) فى ح: تدعو، وهو الصواب.
(5) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(6) فى ز: الحكة.
(7) حديث رقم (74) من هذا الباب.
(8) حديث رقم (73) من هذا الباب.
(9) فى ح: اليد.
(10) فى ح: جيبها.
(11) ك العين، ب الغسل بالماء من الحمى 2/ 945 (15) .
(12) ساقطة من ز، والمثبت من ح.