فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 5028

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يحتمل أنه راجعٌ في قتل الكلاب الأخر، وقد اختلف في غسل الإناء من سؤر الخنزير، هل يُقاسُ على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحدُ قولى الشافعى [1] - أو لتقذرهِ وأكله الأنجاسَ - وهو أحد قولى مالك [2] - أو لا يُغسل لأنه لا يستعمَلُ ويقتنى فلا توجَدُ فيه عِلَّةُ الكلب من أذى الناس - وهو أحدُ قولى مالك والشافعى.

(1) الأم 1/ 6.

(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت