فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 5028

156 - (452) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيد بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِى الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُوَلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ {آلم. تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ. وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأوَلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِى الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِى الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

ولَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْر فِى رِوَايَتِهِ: {آلم. تَنْزِيلُ} . وَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةَ.

157 - (...) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ أَبِى الصِّدِّيقِ النَّاجِىِّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِى الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيةً. أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ. وَفِى الْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِى الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.

158 - (453) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخَبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرُوا منْ صَلَاتِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنِّى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه السلام - في غير هذا الحديث:"يقرأ بالسورة فيطولها [1] حتى تكون أطول من أطول منها"ولاختلاف فعله - عليه السلام - في ذلك كان الأمر عند أهل العلم في ذلك واسعًا [2] ولم ير مالك على من قرأ السورة في الركعتين الأخريين سجودًا.

[قال الإمام] [3] : [وما ورد في كتاب مسلم من أحاديث إطالته - عليه السلام - في بعض الصلوات فإنه قد ورد ما يعارضه وهو قوله عليه السلام:"إن منكم منفرين، فأيكم أمّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة"[4] وهذا أمر منه -

(1) فى الأصل: فيرتلها.

(2) فى الأصل: واسع، وهو خطأ.

(3) سقط من ع.

(4) البخارى في صحيحه، ك الأذان، ب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، وب من شكا إمامه إذا طوَّل، وفى ك العلم، ب الغضب في الموعظة والتعليم، وابن ماجه، ك إقامة الصلاة والسنة فيها، ب من أمَّ قومًا فليخفف، والدارمى في الصلاة، البيهقى كذلك، ب ما على الإمام من التخفيف 3/ 115، أحمد في المسند 4/ 118، جميعًا عن أبى مسعود الأنصارى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت